التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 27
تاريخ التشريع 12/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:50

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إلاقليم
الرئيس

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (34) لسنة 2007
قانون التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (14) في 22/10/2007 قررنا إصدار:

المادة 1

تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:
3- تهيئة مناهج الدراسة الأساسية والإعدادية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية و الخطط المترتبة عليها و تطويرها استناداً إلى البحوث العلمية و الدراسات.
المادة 2

تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين أساسيتين هما:
1- مرحلة التعليم الأساسي ومدة الدراسة فيها تسع سنوات.
2- مرحلة الدراسة الإعدادية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
ثانياً: تكون رياض الأطفال سابقة لمرحلة التعليم الأساسي وممهدة لها.
المادة 3

تعدل المادة السابعة وتقرأ كالآتي:
لوزارة التربية أن تستحدث مدارس للتعليم الأساسي ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم وتخلفوا عن الالتحاق بهذه المرحلة (سن 10-18) ويجوز أن تقتصر المدرسة على جزء من مرحلة تعليمية مراعاة لأعمار الناشئين و الظروف البيئية و مقتضيات إقتصاد التعليم.

المادة 4

تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: التعليم الأساسي عام وموحد للجميع ويمّكن الأطفال واليافعين من اكتساب أدوات المعرفة الأساسية وأسس الثقافة واكتشاف ميولهم وقابلياتهم.
ثانياً: التعليم الإعدادي عام ومتنوع يتيح التوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلاً للحياة العلمية ومواصلة الدراسة العالية مع إهتمام خاص بالموهوبين.
المادة 5

تعدل المادة العاشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً:التعليم في مرحلتي الدراسة الأساسية والإعدادية مجاني في المدارس الرسمية وكذلك المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ثانياً:التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من تلك السنة.
المادة 6

تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
1- يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الأساسية أن يكون معداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية وخاصة خريجي كليات التربية الأساسية.
2- يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس الإعدادية أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات على أن يكون متخصصاً في إحدى ميادين الدراسة الإعدادية ومعداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل خريجوا الكليات التربوية.
المادة 7

تعدل الفقرتان السادسة والثامنة من المادة الحادية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:
1- المديرية العامة للتعليم الأساسي و رياض الأطفال.
2- المديرية العامة للتعليم الإعدادي والمهني.
المادة 8

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
19/سةرماوةز/ 2707 كوردية
10/كانون الاول/ 2007 ميلادية
30/ذو القعدة/ 1428 هجرية